بسم الله الرحمن الرحيم ....
مع ان في الموضوع خلاف معتبر في مواصلة السحور عند سماع الاذان أو الكف عنه ...إلا ان قناعتي بالمواصلة أقوى لما يلي والله الموفق
قال عليه الصلاة والسلام :
[ إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ] . ( صحيح ) السلسة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله ح رقم 1394 .
قال الشيخ الألباني عقب الحديث :
وورد بلفظ مثله وزاد فيه : وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر . ( واسناده صحيح ) .
وله شواهد منها : عن أبي أمامة قال : أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال : أشربها يا رسول الله ؟ قال : نعم فشربها . ( واسناده حسن ) .
وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء ؟ قال جابر : كنا نتحدث أن النبي سلم قال : ليشرب . ( واسناده لا بأس به في الشواهد ) .
وعن بلال قال : اتيت النبي سلم أوذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة . ( اسناده صحيح يتقوى برواية جعفر )
وعن ابن عمر قال : كان علقمة بن علاثة عند رسول الله سلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله سلم : رويدا يا بلال ! يتسحر علقمة وهو يتسحر برأس . ( حسن ) . وعن حبان بن الحارث قال : تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة . ( رجاله ثقات غير ابن حبان أورده ابن أبي حاتم بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ) . والخلاصة : الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة السلسة الصحيحة للعلامة الألباني ج 3/ 381
= = = = =
وقال أيضا تعقيبا على الشيخ سيد سابق رحم الله الجميع
(مباحات الصيام ) قوله تحت هذا العنوان : " . . فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه . . "
قلت - الألباني -: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله سلم : " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه "
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد : " قال عمار ( يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة ) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر "
قال حماد ( يعني : ابن سلمة ) عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا
وإسناده صحيح على شرط مسلم
وله شواهد ذكرتها في " التعليقات الجياد " ثم في " الصحيحة " ( 1394 )
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية :
( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 1 ) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهوجواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع " الفتح ( 4 / 109 - 110 )
لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة
فتأمل
-----------
( 1 ) البقرة 187 من تمام المنة ص 417 للالباني