إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه ..
أولاً: قول أئمتنا من الحنفية رحمهم الله :
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ) ..
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).
توقفت سارة قليلاً عن القراءة وقالت :
قبل أن أكمل كلام بقية أئمة المذاهب الأربعة .. شدني قول الحنفية إن ترك الحجاب وكشف الوجه يطمع أهل الريب والفساد في المرأة ..
أذكر أن امرأة سافر زوجها إلى بلد آخر للعمل .. وتركها مع أولادها في شقة وأوصى أخاه الكبير بأن يمر زوجته وأولاده ويتفقد أحوالهم ..
تقول هذه المرأة : كان هذا الأخ الكبير يأتي كل يوم تقريباً .. وكنت أشعر أنه من أهل البيت .. فلم أكن أحتجب أمامه .. كنت أكشف وجهي .. وأحياناً طرف شعري ..
كان لطيفا في أول أيامه .. لكن لما أكثر التردد علينا وليس عندي محرم .. ولم أتحجب .. بدأت تظهر منه تصرفات غريبة .. من تلطف بالكلام وكثرة مزاح ..
حتى عاد زوجي من سفره ليقضي إجازته عندنا .. وخشيت أن أخبره فتقع مشاكل ..
سافر زوجي مرة أخرى .. ورجع أخوه إلى حالته الأولى من الحركات الغريبة .. والكلام العاطفي .. وبدأ يعاكسني صراحة .. ويحضر كل وقت بسبب وبغير سبب ..
تعبت من تصرفاته ..
فكرت في الكتابة لزوجي .. أو الاتصال به لإخباره .. فخشيت أن أضايقه وهو يبحث عن المعيشة ..
فقلت : لا بد من نصيحة هذا الخائن .. فنصحته مراراً .. لكن لم ينفع فيه النصح ..
وكنت أدعو الله عز وجل كثيراً أن يحفظني منه ..
فقررت أن ألبس الحجاب الشرعي وأغطي وجهي أمامه .ز وأمام غيره ..
وكتبت لزوجي بأني سأترك مصافحة الرجال الأجانب .. وألتزم بالحجاب الشرعي التام ..
فشجعني وأرسل لي كتباً وأشرطة حول الحجاب ..
فلبست الحجاب التام والتزمت بتغطية وجهي عن غير محارمي ..
وفي اليوم التالي .. لما جاء شقيق زوجي كعادته .. ورآني ملتزمة بالحجاب .. وقف بعيداً مذهولاً !! وقال : ماذا حصل ؟!!
قلت : لن أصافح الرجال .. ولا يراني إلا محارمي ..
فوقف قليلاً يتأمل كالمصدوم ..
ثم نكس رأسه .. فقلت له : إذا أردت شيئاً فكلمني من وراء حجاب ..
فانصرف . وكف الله عز وجل شره عنها ..
تحمست أريج وقالت : سبحان الله .. صدق الله :" وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " ..
قالت سارة :
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة رحمهم الله :
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة :
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
رابعاً : أقوال أئمتنا من الحنابلة رحمهم الله:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهباً معيناً :
قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار 2/180)